وكذا لو وقعت قطرة بول ، أو دم مثلا ، وشك في أنها وقعت على ثوبه
أو على الأرض ، ثم تبين أنها وقعت على ثوبه ، *
وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق ، أو دم القروح
المعفو ، أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ، ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة
فيه . * *
]
الرابع : الشك في وقوع النجاسة على الثوب
* والوجه في كون هذا الفرع من مصاديق الجهل بالنجاسة المقتضي لعدم
وجوب إعادة الصلاة ، هو أن العلم الإجمالي فيه لا يكون منجزا ، لخروج أحد طرفيه
وهو الأرض ، عن محل الابتلاء ، فيصير الشك في الثوب بدويا ، ولا ريب : أن مقتضاه
عدم تنجز النجاسة حال الصلاة ، وقد عرفت : أنه هو الملاك لعدم وجوب الإعادة .
ويدل على عدم تنجز النجاسة ، في المقام ، ما في رواية زرارة المتقدمة من
تعليل عدم الإعادة باستصحاب الطهارة . وجه الدلالة واضح .
الخامس : العلم بإصابة الدم المعفو للثوب
* * هذا الفرع - أيضا - من مصاديق الجهل بالنجاسة الذي لا تجب فيه
الإعادة في الوقت ، ولا القضاء في خارجه . م