[ . . . ]
منها : حسنة محمد بن مسلم ، قال : " قال ( عليه السلام ) : . . . وإذا كنت قد رأيته وهو
أكثر من مقدار الدرهم ، فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة ، فأعد ما صليت
فيه " . ( 1 )
ومنها : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " . . . وإن هو علم قبل
أن يصلي فنسي وصلى فيه ، فعليه الإعادة " . ( 2 )
ومنها : موثقة سماعة ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في ثوبه
الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي ، قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه ،
عقوبة لنسيانه " . ( 3 )
ومنها : صحيحة الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " . . . وإن كان أكثر من قدر
الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى ، فليعد صلاته " . ( 4 )
ومنها : رواية جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
وأبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا : " لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه
النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك ، فلا بأس به مالم يكن مجتمعا قدر
الدرهم " . ( 5 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 ،
ص 1027 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 ، ص 1060 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، ص 1064 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1026 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ، ص 1026 .