[ . . . ]
هذا في فرض سعة الوقت .
وأما مع ضيقه ، فمع التمكن من ركعة في الوقت ، كان حكمه حكم السعة ، بناءا
على قاعدة من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدركها ، وأما مع عدم التمكن منها ، فمع
إمكان التبديل أو التطهير فعل وأتم الصلاة ، وإلا فإما يتمها في النجس أو يأتي بها
عاريا بطرح الثوب النجس لو كان ساترا ، والثاني هو المشهور ، والتحقيق موكول
إلى محله .
وأما الروايات المتقدمة ( 1 ) الدالة على الاستيناف والإعادة لو التفت في الأثناء
إلى نجاسة سابقة على الصلاة ، فمختصة بسعة الوقت للتمكن حينئذ من الصلاة في
الوقت مع الطهارة .
وأما مع ضيقه ، فلا يمكن الإعادة مع الطهارة ، إلا بانقضاء الوقت ، مع كونه مما
لابد من رعايته لتقدمه على شرطية الطهارة الخبثية .
وعليه : فما في المتن من قوله ( قدس سره ) : " ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة
ولا شئ عليه " متين جدا .
هامش
( 1 ) وهي صحيحة زرارة ، وصحيحتي محمد بن مسلم ، وموثقة أبي بصير التي ذكرت في
قبال القول المشهور ، فراجع .