تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
[ . . . ] الثالث : قوله ( عليه السلام ) في رواية جميل بن دراج : " فلا بأس به ، ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " ، فإن مفهومه هو البأس إذا كان مجتمعا قدره ولو كان خارج الوقت ، فهذه الرواية وإن لم تشتمل على كلمة : " الإعادة " إلا أنها حسب المفهوم تؤيد أن المراد من : " الإعادة " في سائر الروايات هو الأعم . هذا ، ولكن تعارض تلك الروايات ، الأخبار الدالة على عدم الإعادة : كموثقة عمار بن موسى ، قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي ، لم يعد الصلاة " . ( 1 ) وكصحيحة العلاء المتقدمة ( 2 ) ، ونحوهما . وهذه الأخبار ، مما لا إشكال في سنده ودلالته ، وعليه : فيستقر التعارض بينها ، وبين ما دل على الإعادة ، ولا مناص من علاجه بالجمع بينهما إن أمكن ، وإلا فبالرجوع إلى المرجحات السندية ، فنقول : إن غاية ما يمكن أن يقال في الجمع بينهما وجهان : الأول : حمل روايات الإعادة على الاستحباب ، لكونها ظاهرة في الوجوب ، بخلاف روايات عدم الإعادة ، فإنها نص في عدم الوجوب ، فيرفع اليد عن الظهور بالنص ، ونتيجته استحباب الإعادة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 ، ص 224 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 ، ص 1064 .