تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
[ . . . ] ومنها : صحيحة أبي يعفور ( في حديث ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ، ثم يذكر بعد ما صلى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد صلاته " . ( 1 ) إلى غير ذلك من الروايات الواردة في الباب الثاني عشر من أبواب نواقض الوضوء ، والباب العاشر من أبواب أحكام الخلوة . ( 2 ) فهذه الروايات تدل بإطلاقها على الإعادة ، في الوقت ، أو خارجه ، لوضوح أن المراد من الإعادة فيها هو المعني اللغوي الشامل للأداء والقضاء ، لا الاصطلاحي المقابل للقضاء . وتشهد له أمور مذكورة في هذه الروايات : الأول : قوله ( عليه السلام ) في الرواية الأولى : " فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة " إذ الصلاة الكثيرة تعم ما انقضى وقته وما وقع في أيام ماضية ، ومع ذلك أطلقت هنا لفظة : " الإعادة " . الثاني : قوله ( عليه السلام ) في رواية سماعة : " عقوبة لنسيانه " ، فإنه تعليل لقوله ( عليه السلام ) : " يعيد " ومن الواضح : أن التعليل يعم الأداء والقضاء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1026 . ( 2 ) راجع ، وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 195 و 223 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 183 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني