تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) » وكذا « مجمع البرهان ( 4 ) » لا يجوز له تسليمها بدون إذنه . وقال في « الكفاية » : قالوا لا يجوز تسليمها . . . إلى آخره ( 5 ) . وليس في محلّه . وحكى في « المسالك » عن بعضهم : أنّه اشترط في مزارعة غيره ومشاركته كون البذر منه ليكون تمليك الحصّة منوطاً به 6 . قال في « المسالك 7 والروضة 8 » : وبه يفرّق بينه وبين عامل المساقاة حيث لم يجز له أن يساقي غيره . وقال في « الروضة » وهذا يتمّ في مزارعة غيره لا في مشاركته 9 . قلت : الظاهر عدم الفرق بين المشاركة والمزارعة في الجواز والعدم ، لأنّه كما يجوز له على مذاقه حيث يكون البذر منه تمليك جميع الحصّة في المزارعة أو بعضها نظراً إلى أنّه يناط بالبذر كذلك يجوز له تمليك بعض الحصّة في المشاركة . فإن قلت : المشاركة لا تكون عنده إلاّ بعد ظهور الزرع وصحّة تقويمه فلا يحتاج إلى أن تناط بالبذر ، والمزارعة تكون في الابتداء فلابدّ أن تناط بكون البذر منه ، قلت : تعليلهم جواز المشاركة بأنّه ملك المنفعة فكان له نقلها ونقل بعضها إلى مَن شاء يقضي بأنّه لا فرق بين أن يكون في ابتداء المزارعة أو في أثنائها عند الظهور ، لأنّ المملّك للمنفعة إنّما هو العقد الواقع لا الظهور ، وهذا يحتاج إلى بيان الفرق بين الجواز في المزارعة دون المساقاة ، وما فرّق به في « الروضة » بقوله « ويمكن الفرق بينهما بأنّ عمل الاُصول في المساقاة مقصود بالذات كالثمرة فلا يتسلّط عليه من لا يسلّطه عليه ، بخلاف الأرض في المزارعة فإنّ الغرض فيها ليس إلاّ الحصّة ، فلمالكها أن ينقلها إلى مَن شاء 10 » جيّد ، لكنّه أبطله بقوله « لا
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 330 . ( 2 و 6 و 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 32 و 33 . ( 3 و 8 و 9 و 10 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 302 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 111 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في مسائل المزارعة ج 1 ص 639 .
مفتاح الكرامة — صفحة 99 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي