شرح
والتبصرة ( 1 ) واللمعة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والروض ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » ولعلّه معنى ما في « الغنية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) » إذا كان العقد مطلقاً جاز له أن يولّي العمل لغيره . وظاهر « الغنية » الإجماع عليه 12 . وفي « الكفاية » : أنّه المشهور 13 . قلت : لا نجد في ذلك خلافاً ، وبعض ما خلى عنه من كتبهم كجامع الشرائع ( 12 ) يُفهم منه أنّه يجوز للعامل أن يزارع عليها غيره فبالأولى أن يجوز له عنده المشاركة ، والتفصيل الآتي لا أثر له فيما نجد . والوجه فيه أنّه قد ملك المنفعة فكان له نقلها ونقل بعضها إلى غيره .
وقد قالوا جميعاً في الكتب المذكورة عدا اللمعة إنّه لا يتوقّف على إذن المالك كما تسمع التصريح بذلك أيضاً في المزارعة عليها ، لأنّه لا حقّ له في المنفعة ، وقضية إطلاقهم أنّه يجوز له تسليم الأرض بدون إذنه كما رجّحناه في الإجارة ( 13 ) ، لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، مؤيّداً بصحيحة عليّ بن جعفر ( 14 ) . وفي « جامع
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلّمين : في المزارعة ص 100 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 159 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 330 .
( 4 ) لا يوجد لدينا كتاب الروض ، ولكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في المزارعة ج 2 ص 332 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 32 .
( 6 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 302 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 110 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في المزارعة في حكم التشريك ج 3 ص 98 .
( 9 و 13 ) كفاية الأحكام : في مسائل المزارعة ج 1 ص 639 .
( 10 و 12 ) غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 291 .
( 11 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 446 .
( 12 ) الجامع للشرائع : في المزارعة ص 298 .
( 13 ) تقدّم في ص 676 - 677 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الإجارة ح 1 ج 13 ص 255 .