وللمزارع أن يشارك غيره ،
شرح
« مجمع البرهان » بوجوبه أيضاً ، لأنّ الغرض الأصلي هو الحصّة ( 1 ) . وقوّى في « المسالك ( 2 ) » الصحّة مع الإطلاق وعدم التعيين في الإجارة وحمل الإطلاق على جعل كلّ واحد منهما في نصف الأرض كما هو الشأن في نظائره من أنواع الشركة ، إذ الأصل فيها التنصيف لعدم الترجيح ، وتزيد المزارعة على الإجارة بأنّها مبنيّة على المسامحة حيث جوّزوا فيها الحصّة الغير المعلومة ، لاحتمال عدم حصول شيء أصلاً والحاصل على تقدير الحصول غير معلوم . وقد احتمله في « مجمع البرهان ( 3 ) » .
وهناك وجه آخر ما أحسن اعتباره لكنّه بعيدٌ عن العبارة وهو : أنّه لو شرط نوعين على طريق البدل وجب التعيين إذا لم يكن ذلك على طريق التخيير بينهما .
[ في أنّه يجوز للمزارع أن يشارك غيره ]
قوله : ( وللمزارع أن يشارك غيره ) كما في « النهاية ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإرشاد ( 11 )هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 110 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط المزارعة ج 5 ص 26 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 110 .
( 4 ) النهاية : في المزارعة ص 439 .
( 5 ) المهذّب : في المزارعة ج 2 ص 11 .
( 6 ) الوسيلة : في المزارعة ص 270 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في أحكام المزارعة ج 2 ص 153 .
( 8 ) المختصر النافع : في المزارعة ص 148 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 340 س 8 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 144 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 .