تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
يجوز له تسليم الأرض إلاّ بإذن مالكها » . ثمّ إنّ هذا القول لا يكاد يتمّ في بعض صوَر المزارعة كما هو واضح جدّاً لمن تأمّل . فهذا القول غير تامّ خصوصاً على مختار صاحب « المسالك ( 1 ) » في الأرض الخراجية لأنّه لا يصحّ عنده المزارعة عليها إلاّ أن يكون مالكاً لها ، أو يتحيّل عليها بأن يستأجر من الآخر نصف عمله وعوامله بنصف البذر ، وإذا كان مبذوراً تحت الأرض لم يخرج لا يصحّ أن يكون اُجرة بل ولا يصحّ الصلح عليه ، وقد تبع صاحب المسالك على حكاية هذا القول المقدّس الأردبيلي ( 2 ) والكاشاني ( 3 ) والخراساني ( 4 ) وصاحب « الرياض ( 5 ) » وكان الأولى بهم حكاية نقله ، على أنّا تتبّعنا كتب الأصحاب من المقنع إلى المسالك فلم نجد أحداً حكاه ولا نقل حكايته من الخاصّة والعامّة ولم يذكره في الروضة بعنوان القول ، ثمّ إنّ بعضهم حكاه في خصوص المزارعة وبعضهم فيهما . وكيف كان ، ففي « مجمع البرهان » أنّ عموم الأدلّة وتسلّط الناس على أموالهم وتملّك الحصّة والمنفعة مع العمل وعدم ظهور مانع يفيد الجواز في المزارعة والمساقاة ، إلاّ أن يكون إجماع في المساقاة أو نحوه 6 . قلت : الظاهر منهم في المساقاة عدم انعقاد الإجماع ، لأنّ المصرّح بعدم الجواز قليل كما ستعرف إن شاء الله تعالى ، وليس لهم عليه حجّة واضحة كما ستسمع . وفي « التذكرة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك 9 » أنّ المراد بالمشاركة أن يبيع
هامش
( 1 و 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 8 - 9 و 33 . ( 2 و 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 111 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : المزارعة في حكم التشريك ج 3 ص 98 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في مسائل المزارعة ج 1 ص 639 . ( 5 ) رياض المسائل : في أنّ للعامل أن يزرع بنفسه وبغيره ج 9 ص 110 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 341 س 6 . ( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 330 .