ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كلٍّ منهما ،
شرح
[ فيما لو شرط نوعين متفاوتين في الضرر ]
قوله : ( ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كلٍّ منهما ) كما في « الإرشاد ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والروض ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » . وفي « الشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) » أنّه لو شرط الغرس والزرع افتقر إلى تعيين مقدار كلّ واحد لتفاوت ضرريهما . قالا : وكذا لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر ، غير أنّه في الأخير لم يصرّح بالمقدار لكنّه مراد فيه وفي عبارة الكتاب والإرشاد وإن كان كلّ في باب ، لأنّ النوعين معيّنان في أنفسهما فلابدّ أن يراد مقدارهما . وقد عبّر عمّا في الشرائع والتذكرة والتحرير في « الكفاية ( 8 ) » بقوله « قالوا » وكأنّه في غير محلّه .
وتعيين المقدار في البابين يكون بالكيل أو الوزن وبتعيين الأرض مثل : ازرع هذه القطعة حنطة وهذه شعيراً . وقد اقتصر في « الروض 9 » في تفسير عبارة الإرشاد على الأخير .
ومفهوم قولهم في البابين « متفاوتين في الضرر » « مختلفي الضرر » أنّهما لو لم يكونا كذلك لم يجب التعيين ونفى عنه البُعد في « جامع المقاصد 10 » ، وقال في
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 .
( 2 و 10 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 329 .
( 3 و 9 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 110 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 151 - 152 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 140 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 340 س 6 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 637 .