تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
والكفاية ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) » وفي الأربعة الأخيرة أنّه المشهور . وهو معنى ما في « التحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والروض ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) » من أنّه لو شرط أحدهما شيئاً من غير الحاصل جاز ، إذ المراد مع الحصّة . وقد يكون ذلك معنى قوله في « النهاية » : يكره أن يزارع الإنسان بالحنطة والشعير ، وليس ذلك بمحظور فإن زارع بشيء من ذلك فليجعله من غير ما يخرج من تلك الأرض ممّا يزرعه في المستقبل بل يجعل ذلك في ذمّة المزارع ( 7 ) . ولعلّه أراد بالمزارعة الإجارة كما استظهرناه في أوائل الباب وكما سمعته ( 8 ) عن « الوسيلة » فيما سلف . ولعلّه إلى ما نحن فيه أشار في « الكافي ( 9 ) » بقوله : الثاني أن يجعل على مزارعته أو مساقاته أجراً معلوماً عيناً أو ورقاً أو مكيلاً أو موزوناً منفصلاً عن مقدار غلّتها ، فيجب له ذلك متى وفى بشرط العقد هلكت الغلّة أو سلمت ، انتهى . وقد تقدّم 10 عن الشهيد الثاني وبعض مَن تأخّر عنه أنّ قرار ذلك مشروط بالسلامة . وقال في « جامع المقاصد » إنّ ذلك مكروه لتصريح الأصحاب ( 10 ) . قلت : المصرّح بذلك هنا الشيخ في « النهاية 12 » على أحد الاحتمالين . ولعلّه نظر إلى قولهم : يكره أن يشترط مع الحصّة شيئاً من ذهب أو فضّة ، لأنّ ظاهر جماعة وصريح آخرين
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 636 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط في المزارعة . . . ج 3 ص 96 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 138 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 426 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 100 . ( 7 و 12 ) النهاية : في المزارعة والمساقاة ص 439 و 442 . ( 8 و 10 ) تقدّم في ص 26 و 33 - 34 . ( 9 ) الكافي في الفقه : في مزارعة الأرض أو مساقاتها ص 348 . ( 10 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 326 .