تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
والغنية ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وشروحه ( 3 ) » فيكون داخلاً تحت معقد نفي الخلاف في « الفقه والغنية » بل هو قضية كلام « الوسيلة ( 4 ) » وما ذكر بعدها في المسألة السابقة ، وأدلّتها هي أدلّة المسألة . وبالجملة : هي من سنخها كما جعلهما جماعة ( 5 ) كذلك . ويدلّ عليه أيضاً ما رواه المشايخ الثلاثة ( 6 ) في الصحيح عن السرّاد عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اُشارك العلج المشرك فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتّى يصير حنطةً أو شعيراً وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقّه ويبقى ما بقي على أنّ للعلج فيه الثلث ولي الباقي ؟ قال : لا بأس بذلك . قلت : فلي عليه أن يردّ عليّ ممّا أخرجت الأرض من البذر ويقسّم الباقي ؟ قال : إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك وعليه السقي والقيام . ومعنى قوله ( عليه السلام ) « إنّما شاركته . . . إلى آخره » أنّه ليس لك ، كما هو واضح ، لأن كان وضع المزارعة على ذلك ، ولو كان له ذلك فلا أقلّ من أن يقول له :
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 290 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 426 . ( 3 ) منها مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 100 ، وحاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في المزارعة ج 2 ص 330 ، وشرح إرشاد الأذهان للنيلي : في المزارعة ص 62 . ( 4 ) راجع هامش 3 - 10 . ( 5 ) منهم فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : في أحكام المزارعة ج 2 ص 287 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 325 ، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 338 س 36 - 38 . ( 6 ) الكافي : في مشاركة الذمّي . . . ح 1 ج 5 ص 267 ، ومن لا يحضره الفقيه : في المزارعة والإجارة ح 3901 ج 3 ص 247 ، وتهذيب الأحكام : ب 19 في المزارعة ح 875 ج 7 ص 198 .