ويجوز التفاضل في الحصّة والتساوي .
شرح
لا بأس كما في الجواب الأوّل ، أو لا بأس إذا شرطت ذلك ، والضعف منجبر بالشهرة ، معتضدة بنفي الخلاف المتكرّر المتناول لذلك . ومن الغريب إغفال الجميع الاستدلال به عدا المصنّف في « التذكرة ( 1 ) » . وكيف كان ، فلا ينبغي التأمّل في البطلان في المسألة .
وقد وقع في عبارة « النهاية ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) » ما ينبغي التنبيه عليه ، قالا : فإن كان شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة كان له ذلك ، وإن لم يكن شرط كان البذر عليه على ما شرط ، انتهى . وهو متناقض أو كالمتناقض ، ولعلّهما أرادا كان البذر على مقتضى شرط المزارعة ووضعها من الاشتراك في جميع الحاصل .
[ في أنّه يجوز التفاضل بينهما في الحصّة ]
قوله : ( ويجوز التفاضل في الحصّة والتساوي ) نصّاً وإجماعاً كما في « جامع المقاصد ( 4 ) » ولا نعلم فيه خلافاً كما في « التذكرة 5 » وبه صرّح في « الشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والروضة ( 9 ) » وكذاهامش
( 1 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 338 س 39 .
( 2 ) النهاية : في المزارعة والمساقاة ص 440 .
( 3 ) المهذّب : في المزارعة ج 2 ص 12 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 326 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 149 .
( 6 ) المختصر النافع : في المزارعة والمساقاة ص 148 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 138 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 158 .
( 9 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 277 .