الفصل الثاني : في الأحكام
إطلاق المزارعة يقتضي تخيّر العامل في زرع أيّ نوع شاء ،
شرح
أنّهما من سنخ واحد . وقد ذكرنا هذه المسألة هناك ( 1 ) واستوفينا الكلام في الأدلّة والأقوال والفروع .
( الفصل الثاني : في الأحكام )
[ فيما يقتضيه إطلاق المزارعة ]
قوله : ( إطلاق المزارعة يقتضي تخيّر العامل في زرع أيّ نوع شاء ) كما في « الغنية 2 والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والتبصرة ( 8 ) والروض ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) والكفاية ( 13 ) والمفاتيح ( 14 )هامش
( 1 ) تقدّم في ص 306 - 307 . ( 2 ) غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 291 .
( 2 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 442 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 151 .
( 4 ) المختصر النافع : في المزارعة ص 148 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 340 س 4 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 140 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في المزارعة والمساقاة ص 100 .
( 9 ) لم نعثر عليه .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط المزارعة ج 5 ص 19 .
( 11 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 280 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 108 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 637 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في عدم وجوب تعيين الزرع ج 3 ص 97 .