شرح
والرياض ( 1 ) والحدائق ( 2 ) » والظاهر أنّه هو معنى ما في « المقنعة ( 3 ) والمراسم ( 4 ) » من قولهما فيهما : إن شرط زراعة ما شاء كان له ذلك . وبمثله صرّح الشيخ في « المبسوط ( 5 ) » في الإجارة وغيره . وظاهر « الغنية ( 6 ) » أو صريحها الإجماع عليه . وفي « الكفاية ( 7 ) والرياض ( 8 ) » أنّه الأشهر . وزاد في الأخير : أنّ عليه عامّة مَن تأخّر . وقال في « التذكرة » : ويحتمل قويّاً وجوب التعيين لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات ( 9 ) . وقال في « جامع المقاصد » أنّه الأصحّ ( 10 ) . ولم يقل به أحد قبله ولا بعده ، وقد صرّح بأنّ التخيير للعامل في « الغنية ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والنافع ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) » وغيرها ( 15 ) . وهو ظاهر « الشرائع ( 16 ) والتحرير ( 17 ) والإرشاد ( 18 ) »
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في أنّ للعامل ان يزرع . . . ج 9 ص 110 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : في أحكام المزارعة ج 21 ص 312 .
( 3 ) المقنعة : في المزارعة ص 636 .
( 4 ) المراسم : في المزارعة والمساقاة ص 194 .
( 5 ) لم نعثر على هذا الحكم في إجازة المبسوط ، أمّا في المزارعة فقد صرّح به ، فراجع المبسوط في المزارعة ج 2 ص 262 .
( 6 ) غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 291 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 637 .
( 8 ) رياض المسائل : في أنّ للعامل أن يزرع . . . ج 9 ص 110 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 340 س 5 .
( 10 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 327 .
( 11 ) غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 291 .
( 12 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 442 .
( 13 ) المختصر النافع : في المزارعة والمساقاة ص 148 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 340 س 5 .
( 15 ) كالروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 280 .
( 16 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 151 .
( 17 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 140 .
( 18 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 .