ولو شرط أحدهما على الآخر شيئاً يضمنه له من غير الحاصل مضافاً إلى الحصّة صحّ على رأي .
شرح
« المسالك ( 1 ) » وهو قضية كلام « المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والكافي ( 7 ) وفقه الراوندي ( 8 ) والمهذّب ( 9 ) والسرائر ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) ممّا ذكر فيه جواز اشتراط الثلث والربع .
[ فيما لو شرط أحدهما على الآخر من غير الحاصل ]
قوله : ( ولو شرط أحدهما على الآخر شيئاً يضمنه له من غير الحاصل مضافاً إلى الحصّة صحّ على رأي ) هو خيرة « الشرائع ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والإيضاح ( 14 ) واللمعة ( 15 ) وجامع المقاصد ( 16 ) والمسالك ( 17 ) والروضة ( 18 )هامش
( 1 و 17 ) مسالك الأفهام : في شرائط المزارعة ج 5 ص 11 . ( 2 ) المقنعة : في المزارعة ص 636 .
( 3 ) النهاية : في المزارعة والمساقاة ص 439 .
( 4 ) المراسم : في المزارعة والمساقاة ص 194 .
( 5 ) الخلاف : في المزارعة ج 3 ص 515 مسألة 1 .
( 6 ) المبسوط : في المزارعة : ج 3 ص 254 .
( 7 ) الكافي في الفقه : في مزارعة الأرض أو مساقاتها ص 348 .
( 8 ) فقه القرآن للراوندي : في المزارعة ج 2 ص 70 .
( 9 ) المهذّب : في المزارعة ج 2 ص 9 . ( 10 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 441 .
( 11 ) كالحدائق الناضرة : في شروط المزارعة ج 21 ص 284 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 150 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 338 س 36 .
( 14 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المزارعة ج 2 ص 287 .
( 15 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 158 .
( 16 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 326 .
( 18 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 277 .