أو يشترط أحدهما قدراً معلوماً من الحاصل كعشرة أقفزة والباقي للآخر .
شرح
يشترط أحدهما ما على الجداول والسواقي ( 1 ) . وقد يراد بها الألواح من الأرض الّتي تحفّ بجمع التراب حولها .
وفي « الوسيلة ( 2 ) » عبارة ينبغي التنبيه عليها ، قال : المزارعة صحيحة ، وهي ما اجتمع فيه شرطان . . . إلى آخره ، ومكروهة ، وهي العقد على كذا منّاً أو قفيزاً من غير ما يخرج منها ، وفاسدة ، وهي ما سوى ما ذكرناه وإذا كانت المزارعة فاسدة لزم اُجرة المثل وسقط المسمّى إن كان بالنصف أو الثلث أو مثل ذلك ولزم إن كان بالأمنان والقفزان ، انتهى . وهو غير جيّد ، لأنّ ما جعله مكروهاً ليس مزارعة وإنّما هو إجارة ، وقوله في الفاسدة « يلزم المسمّى بالأمنان والقفزان » غير صحيح ، لأنّه إن كانت مزارعة فاسدة فالواجب اُجرة المثل ، وإن كانت إجارة وسمّاها مزارعة فاسدة فكما قال .
قوله : ( أو يشترط أحدهما قدراً معلوماً من الحاصل كعشرة أقفزة والباقي للآخر ) أي بطلت كما في « التذكرة 3 والتنقيح ( 3 ) والروضة ( 4 ) » ويتناوله إطلاق لفظ الشيء في « المبسوط ( 5 ) وفقه الراوندي ( 6 ) والمهذّب ( 7 ) » حيث
هامش
( 1 و 3 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 338 س 30 و 35 .
( 2 ) الوسيلة : في المزارعة ص 270 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في المزارعة ج 2 ص 229 .
( 4 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 277 .
( 5 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 253 .
( 6 ) فقه القرآن للراوندي : في المزارعة ج 2 ص 70 .
( 7 ) المهذّب : في المزارعة ج 2 ص 9 .