تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
فلو اُهمل ذِكرها بطلت ، وكذا لو جهلا قدرها ،
شرح
وأمّا اشتراط الشياع ( 1 ) ففي « الغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) » أنّه لا خلاف ممّن أجاز المزارعة في بطلانها بعدمه . وقد ينطبق عليه إجماع « الخلاف ( 5 ) » وأخباره . وفي « مجمع البرهان » لعلّ دليله الإجماع وأنّه المفهوم من الأخبار الّتي تدلّ على فعله ( صلى الله عليه وآله ) وفعلهم ( عليهم السلام ) ( 6 ) . وفي « الكفاية » أنّه المعهود من فعلهم عليهم الصلاة والسلام ( 7 ) . وقال في « الرياض ( 8 ) » : إنّه لا خلاف فيه بل عليه الإجماع في الغنية وغيرها ، وهو الحجّة ، انتهى . وقد سمعت ما في الغنية وغيرها . وقد يستدلّ عليه بالأصل ، لأن كانت المزارعة على خلاف الأصل لما فيها من جهالة العوض ، فيقتصر فيها على المتيقّن من الإجماع والأخبار ، ففي الحسن الّذي هو كالصحيح : لا تقبل الأرض بحصّة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس ، ولا بأس به ( 9 ) . وقد جعله في « مجمع البرهان ( 10 ) » دليلاً مستقلاًّ . وفي الصحيح ( 11 ) وغيره 12 : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس . قوله : ( فلو أهمل ذكرها بطلت ، وكذا لو جهلا قدرها ) كما هو قضية
هامش
( 1 ) لم نجد في الأدلّة دليلاً يدلّ على وجوب تعيين الحصّة بالجزئية والحصص في المزارعة إلاّ الإجماع المدّعى في كلمات بعضهم ، وأمّا الأخبار فسنذكر في هامش المسألة في المساقاة أنّها غير دالّة ولو بالظهور الغالب ، فانتظر . ( 2 ) غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 290 . ( 3 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 442 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 338 س 29 . ( 5 ) الخلاف : في المزارعة ج 3 ص 515 مسألة 1 . ( 6 و 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 99 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 636 . ( 8 ) رياض المسائل : في شروط المزارعة ج 9 ص 104 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 1 ج 13 ص 209 . ( 11 و 12 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 7 وذيل ح 3 ج 13 ص 200 و 199 .