شرح
إطلاق « المبسوط ( 1 ) وفقه الراوندي ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) » ونفي الخلاف في الأوّلين والأخيرين كما سمعته آنفاً يتناول ذلك .
وقد نسبه - أي المنع - في « جامع المقاصد ( 6 ) » إلى الشيخ والقاضي وابن إدريس على البتّ الصريح أو الظاهر في التصريح ، لكنّا لم نجده في شيء من كتبهم ، ولو كانوا مصرّحين بذلك لصرّح في « المختلف ( 7 ) » . قال : منع بعض أصحابنا أن يشترط أحدهما شيئاً من الحاصل والباقي يكون بينهما ، والوجه عندي الجواز ، وقد نصّ الشيخ وجماعة كابن البرّاج وابن إدريس وغيرهما على جواز اشتراط إخراج البذر أوّلاً ، انتهى . فتراه كيف استند في هذا ولم يستند في ذلك . وكيف كان ، فالمجوّز المصنّف في « المختلف » ولا ثاني له فيما أجد ، إلاّ ما لعلّه يظهر من « الكفاية ( 8 ) » حيث نفى عنه البُعد .
والبطلان قد يدّعى أنّه قضية كلام « الوسيلة ( 9 ) والنافع ( 10 ) والتبصرة ( 11 ) واللمعة ( 12 ) » بل و « الكافي ( 13 ) » بل و « المقنعة ( 14 )
هامش
( 1 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 253 .
( 2 ) فقه القرآن للراوندي : في المزارعة ج 2 ص 70 .
( 3 ) المهذّب : في المزارعة ج 2 ص 9 .
( 4 ) غنية النزوع : في المزارعة ص 290 .
( 5 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 442 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 325 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في المزارعة ج 6 ص 192 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 636 .
( 9 ) الوسيلة : في المزارعة ص 270 .
( 10 ) المختصر النافع : في المزارعة ج 148 .
( 11 ) تبصرة المتعلّمين : في المزارعة والمساقاة ص 100 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 158 .
( 13 ) الكافي في الفقه : في مزارعة الأرض أو مساقاتها ص 348 .
( 14 ) المقنعة : في المزارعة ص 636 .