( الرابع ) الحصّة :
ويشترط فيها أمران : العلم بقدرها ، والشياع ،
شرح
واستظهر عدم الفرق هنا بين المزارعة والإجارة في لزوم الاُجرة وعدمها . وقد خبط بعض المحشّين ( 1 ) على الروضة هنا خبطاً .
ولا يخفى أنّه إذا كان انقطاع الماء في المزارعة بعد إمكان الانتفاع بالزرع بالقصل ونحوه وكان البذر من العامل كان القول بوجوب الاُجرة عليه قويّاً ، كما أنّه لو كان البذر من المالك في هذه الصورة وأخذ قصيله لا وجه لاحتمال وجوب الاُجرة على العامل . وينبغي التأمّل فيما عدا هاتين الصورتين .
وأمّا إذا لم يفسخ فإن حصل شيء فهو لهما وإلاّ فلا شيء لأحدهما على الآخر ، فليتدبّر .
[ في اشتراط العلم بالحصّة معيّناً ومشاعاً ]
قوله : ( الرابع : الحصّة ويشترط فيها أمران : العلم بقدرها ، والشياع ) كما هو قضية كلام « النهاية ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) من كتب المتقدّمين إذا لوحظ تمام كلامها . وهو - أي اشتراط الأمرين - صريح « الوسيلة 6 والغنية ( 6 ) والسرائر 8هامش
( 1 ) راجع شرح اللمعة : في المزارعة ج 1 ص 450 س 14 في الهامش .
( 2 ) النهاية : في المزارعة ص 439 .
( 3 ) الخلاف : في المزارعة ج 3 ص 515 مسألة 1 .
( 4 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 253 - 254 .
( 5 ) كالمهذّب : في المزارعة ج 2 ص 9 . ( 6 ) الوسيلة : في المزارعة ص 270 .
( 6 ) غنية النزوع : في المزارعة ص 290 . ( 8 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 441 .