شرح
إلاّ أن تقول بأنّ هذا وحده ينصرف إلى الإجارة . وفي « الإرشاد » وما ذكر بعده أنّ ذلك فيما زارع عليها ، إذ لم يتعرّض فيها لما إذا استأجرها . ولا ترجيح في « الكفاية ( 1 ) » لأنّه ما زاد على قوله « قال الفاضلان » .
وقد صرّح في « التذكرة ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والروض ( 5 ) والروضة ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » بأنّ ذلك فيما إذا فسخ . وهو المراد من كلام « الشرائع ( 8 ) والتذكرة » .
ووجّهه في « الروضة » بأنّه انتفع بأرض الغير بعوض لم يسلم له وزواله باختياره الفسخ . ثمّ قال : ويشكل بأنّ فسخه لعدم إمكان الإكمال وعمله الماضي مشروط بالحصّة لا بالاُجرة ، فإذا فاتت بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شيء آخر ، نعم لو كان قد استأجرها للزراعة توجّه ذلك ( 9 ) . وقد جزم في « جامع المقاصد ( 10 ) » بالحكمين ، أعني اللزوم في الإجارة وعدمه في المزارعة . وقد سمعت ما في « الشرائع والتذكرة والتحرير » من أنّه يرجع بما قابل المدّة المتخلّفة . قلت : لزوم ذلك - أعني اُجرة ما سلف فيما إذا استأجرها - هو الموافق لما تقدّم ( 11 ) في الإجارة . وقد تأمّل في لزوم اُجرة ما سلف في المزارعة في « مجمع البرهان 12 »
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 637 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 338 س 7 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 158 .
( 5 ) لا يوجد لدينا كتابه ، لكن يستفاد ذلك من ظاهر حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في المزارعة ج 2 ص 331 .
( 6 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 279 .
( 7 و 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 108 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 151 .
( 9 ) الروضة البهية : في شروط المزارعة ج 4 ص 279 .
( 10 ) جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 323 .
( 11 ) تقدّم في ص 677 - 678 .