شرح
والشرائع ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتبصرة ( 6 ) والتنقيح ( 7 ) وإيضاح النافع والروض ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) ، بل لا أجد في ذلك خلافاً ولا تأمّلاً إلاّ ما لعلّه قد يلوح من عبارة « النافع ( 11 ) واللمعة ( 12 ) » ونحوهما ( 13 ) ممّا لم يذكر فيه التعيين أصلاً لا في التعريف ولا في سلك الشروط ولا أبطلها بعدمه ، لأنّ بعض ما حكينا عنه اشتراط التعيين لم يذكره في الشروط لكنّه ذكره في التعريف ، وبعض أبطلها بعدمه ، وما لعلّه قد يلوح من « المقنعة ( 14 ) والمراسم ( 15 ) » وغيرهما ( 16 ) ممّا قيل فيه : إنّ المزارعة جائزة أو تجوز بالربع والثلث والنصف حيث لم يصرّح فيها باشتراط الإشاعة فتأمّل . قال في « النافع » : وشروطها ثلاثة : أن يكون النماء مشاعاً تساويا فيه أو تفاضلا 17 . ومثله قال في « اللمعة 18 » ولعلّ ترك التعيين لظهور حاله ، لأنّه لا ريب في اشتراطه .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 149 - 150 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في المزارعة ص 298 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 338 س 33 و 35 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 137 - 138 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 426 .
( 6 ) تبصرة المتعلّمين : في المزارعة والمساقاة ص 100 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في المزارعة ج 2 ص 229 .
( 8 ) لم نعثر عليه .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 99 .
( 10 ) كرياض المسائل : في شروط المزارعة ج 9 ص 104 .
( 11 و 17 ) المختصر النافع : في المزارعة والمساقاة ص 148 .
( 12 و 18 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 158 .
( 13 ) كحاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في المزارعة ج 2 ص 331 .
( 14 ) المقنعة : في المزارعة ص 636 .
( 15 ) المراسم : في المزارعة والمساقاة ص 194 .
( 16 ) كما في النهاية : في المزارعة ص 438 .