ولو ادّعى العامل القرض والمالك الإبضاع تحالفا وللعامل الاُجرة .
ولو تلف المال أو خسر فادّعى المالك القرض والعامل القراض أو الإبضاع قدّم قول المالك مع اليمين .
شرح
[ فيما لو ادّعى العامل القرض والمالك الإبضاع ]
قوله : ( ولو ادّعى العامل القرض والمالك الإبضاع تحالفا وللعامل الاُجرة ) كما في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » . وفي « التحرير ( 3 ) » أمكن الإحلاف ما لم تزد الاُجرة ولم يجزم به . وفيه : أنّه لا يتصوّر هنا غيره ، لأنّه لا يمكن الاكتفاء بيمين أحدهما ، لأنّ المالك يدّعي على العامل أنّ عمله الّذي صدر منه بلا عوض فلابدّ من يمينه له ، والعامل يدّعي على المالك استحقاق جميع الربح فلابدّ من يمين المالك له ، إلاّ أن تقول : إنّه في التحرير يستند إلى الأصل الّذي دلّ عليه الخبر ويعضده باُصول اُخر .[ فيما لو ادّعى المالك القرض والعامل القراض أو الإبضاع ]
قوله : ( ولو تلف المال أو خسر فادّعى المالك القرض والعامل القراض أو الإبضاع قدّم قول المالك مع اليمين ) كما في « التذكرة 4 والتحرير 5 وجامع المقاصد 6 » لأنّ الأصل في وضع اليد على مال الغير ترتّب وجوب الردّ عليه لعموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ( 4 ) ، ولأنّ العامل يدّعي على المالك كون ماله في يده على وجه لو تلف لم يجب بدله والمالكهامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : القراض في التنازع ج 2 ص 246 س 21 و 22 .
( 2 و 6 ) جامع المقاصد : القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 173 - 174 .
( 3 و 5 ) تحرير الأحكام : القراض في أحكام التنازع ج 3 ص 270 .
( 4 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 224 ح 106 وص 389 ح 22 .