تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
وعليه اُجرة ما سلف .
شرح
ولم يتّضح وجه عدم البطلان على غيره أي التخطّي . ولا فرق في ذلك بين المزارعة عليها واستئجارها للزرع كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » لأنّ عباراتها كعبارة الكتاب ، وبه صرّح في « جامع المقاصد ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » وليس كذلك ، لأنّه قد تقدّم ( 6 ) للمصنّف وغيره أنّه إذا تعذّر الزرع لانقطاع الماء بالكلّية أنّ الإجارة تنفسخ بنفسها إلاّ أن يحمل كلامه هناك على أنّه له الخيار ، لأنّه قابل لذلك ، لكنّه في « جامع المقاصد ( 7 ) » جزم هناك بالانفساخ ومال هنا أو قال بالخيار . وقد نبّهنا هناك على ما هنا . قوله : ( وعليه اُجرة ما سلف ) كما في « الشرائع 8 والتذكرة 9 والتحرير 10 والإرشاد ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والروض ( 10 ) والروضة ( 11 ) » لكنّ الثلاثة الاُول ظاهرة أو صريحة في أنّ ذلك فيما إذا استأجرها أو زارع عليها ، بل يتعيّن الأوّل لقولهما فيها « ويرجع بما قابل المدّة المتخلّفة » لأنّ ذلك لا يكون إلاّ في الإجارة ،
هامش
( 1 و 8 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 151 . ( 2 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 338 س 7 و 8 . ( 3 و 10 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 140 . ( 4 ) جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 323 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 108 . ( 6 ) تقدّم في ج 19 ص 677 - 686 . ( 7 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 223 وفي أركان المزارعة ص 323 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 . ( 9 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 158 . ( 10 ) لا يوجد لدينا كتابه ، لكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في المزارعة ج 2 ص 331 . ( 11 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 279 .