ولو قال العامل : ما ربحت شيئاً أو ربحت ألفاً ثمّ خسرت أو تلف الربح قِبل ، بخلاف ما لو قال : غلطت ،
شرح
العامل ، فتأمّل . ولا تغفل عمّا في « السرائر ( 1 ) » .
[ في المواضع الّتي قد يقدّم قول أحدهما ]
قوله : ( ولو قال : العامل ما ربحت شيئاً ) قد تقدّم 2 أنّ قول العامل مقدّم . قوله : ( أو ربحت ألفاً ثمّ خسرت أو تلف الربح قبِل ، بخلاف ما لو قال : غلطت ) قد صرّح بقبول قوله في دعواه الخسران أو التلف بعد إقراره بالربح وبعدم قبول قوله في دعوى الغلط بعد ذلك في « المبسوط ( 2 ) والشرائع 4 والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروض ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » وقد صرّح في « المهذّب 13 » بعدم قبوله في دعوى الغلط . أمّا قبول قوله في الاُوليين فلأنّه أمين كما تقدّم ( 11 ) ، وقد تقدّم 15 أنّ ذلك إذا كانت دعوى الخسران في موضع يحتمل ككساد السوق ، ولو لم يحتمل لم يقبل .هامش
( 1 ) السرائر : في المضاربة ج 2 ص 411 . ( 2 ) تقدّم في ص 707 .
( 2 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 187 . ( 4 ) شرائع الإسلام : المضاربة في الربح ج 2 ص 141 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : القراض في التنازع ج 2 ص 245 س 21 وما بعده .
( 4 ) تحرير الأحكام : القراض في أحكام النزاع ج 3 ص 269 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 436 .
( 6 ) جامع المقاصد : القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 168 .
( 7 ) لا يوجد لدينا كتابه ، فراجع حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المضاربة ج 2 ص 362 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في ربح المضاربة ج 4 ص 370 - 371 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 256 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في المضاربة ج 1 ص 631 . ( 13 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 463 .
( 11 و 15 ) تقدّم في ص 698 و 705 - 706 .