وفي عدم إذن النسيئة ، وعدم الإذن في الشراء بعشرة ، وفي قدر نصيب العامل من الربح .
شرح
وبمعناه الأخبار ( 1 ) الاُخر . نعم في صحيح زرارة ( 2 ) : كان عليّ ( عليه السلام ) لا يحبس في السجن إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومَن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومَن ائتمن على أمانة فذهب بها . لكنّه غير معمول به على ظاهره . وقد حمله الشيخ ( 3 ) على الحبس على سبيل العقوبة أو الحبس الطويل . ثمّ إنّهما لم ينسبا ذلك إلى الأخبار وإنّما نسباه إلى كلام الأصحاب الّذي لم نجده .
قوله : ( وفي عدم إذن النسيئة ) كما في « التحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » لأنّ العامل مدّع والمالك منكر .
قوله : ( وعدم الإذن في الشراء بعشرة ) كما في الكتابين ( 6 ) المتقدّمين لما ذكر . وكذا لو ادّعى عموم الإذن والمالك تخصيصه ، أو ادّعى الإذن في شراء شيء معيّن وأنكر المالك .
قوله : ( وفي قدر نصيب العامل من الربح ) عند علمائنا كما في « التذكرة ( 7 ) » وهو المشهور كما في « الكفاية ( 8 ) » . وفي « الرياض ( 9 ) » أنّه الأشهر ، وليس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحجر ح 1 و 3 ج 13 ص 148 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 ج 18 ص 216 - 217 .
( 3 ) الاستبصار : في باب مَن يجوز حبسه في السجن ج 3 ص 48 ذيل ح 156 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في القراض في أحكام النزاع ج 3 ص 268 .
( 5 ) جامع المقاصد : القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 167 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في القراض في أحكام النزاع ج 3 ص 268 ، وجامع المقاصد : القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 167 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في القراض ج 2 ص 245 س 37 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في المضاربة ج 1 ص 631 .
( 9 ) رياض المسائل : في أحكام المضاربة ج 9 ص 90 .