تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
وعدم النهي عن شراء العبد مثلاً لو ادّعاه المالك . والأقرب تقديم قول المالك في الردّ ،
شرح
أو تبيّنت أنّه لا ربح هنا أو قال : كذبت في الإخبار خوفاً من انتزاع المال لم يقبل رجوعه ، لأنّه أقرّ بحقّ عليه ثمّ رجع فلم يقبل كسائر الأقارير ( 1 ) . كما يأتي بيانه ( 2 ) . قوله : ( وعدم النهي عن شراء العبد مثلاً لو ادّعاه المالك ) كما في « المبسوط ( 3 ) وجامع الشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » لأنّه أمين ومنكر . والضمير في قوله « لو ادّعاه » يعود إلى النهي .

[ في المواضع الّتي يقدّم فيها قول المالك ]

قوله : ( والأقرب تقديم قول المالك في الردّ ) كما هو خيرة « التذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والتبصرة ( 10 ) والإيضاح ( 11 ) وجامع المقاصد 12 والروض ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) » ولا يقبل قول العامل كما في « المهذّب ( 14 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : القراض في التنازع ج 2 ص 245 س 20 - 24 . ( 2 ) سيأتي في ص 713 . ( 3 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 187 . ( 4 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 315 . ( 5 و 8 ) تحرير الأحكام : القراض في أحكام النزاع ج 3 ص 268 و 269 . ( 6 و 12 ) جامع المقاصد : القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 166 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : القراض في التنازع ج 2 ص 245 س 16 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 . ( 10 ) تبصرة المتعلّمين : في المضاربة ص 104 . ( 11 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 330 . ( 12 ) لا يوجد لدينا كتابه ، راجع حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المضاربة ج 2 ص 362 . ( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 250 . ( 14 ) لم نعثر عليه في المهذّب ولا على ناقل نقله عنه ، فراجع .