شرح
والشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) وكشف الرموز ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) والمهذّب البارع ( 6 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) والرياض ( 9 ) » ونفى عنه البُعد في « الكفاية ( 10 ) » وقال : إنّه الأشهر . وفي « الرياض 11 » إنّ عليه عامّة مَن تأخّر . وقال في « المبسوط ( 11 ) » : إنّ الصحيح قبول قول العامل . ثمّ إنّه قسّم الاُمناء إلى ثلاثة أقسام : قابض لمنفعة نفسه ، وقابض لمنفعة مالكه ، وقابض ليشتركا في النفع . وقال : إنّ الأوّل لا يقبل قوله قولاً واحداً ، والثاني يقبل قوله كذلك ، والثالث على وجهين . فهو في آخر كلامه متوقّف . ولا ترجيح في « التحرير ( 12 ) » في موضع منه . وقد سمعت ( 13 ) ما في « السرائر » .
حجّة المعظم أنّ الأصل العدم وأنّ المالك منكر والعامل مدّع . وما حكوه ( 14 ) عن الشيخ من أنّه استدلّ بأنّه كالمستودع وأنّ في عدم تقديم قوله ضرراً عليه ، فلا
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في القراض في اللواحق ج 2 ص 142 .
( 2 ) المختصر النافع : في المضاربة ص 146 .
( 3 ) كشف الرموز : في المضاربة ج 2 ص 15 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في القراض ج 6 ص 248 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 223 .
( 6 ) المهذّب البارع : في المضاربة ج 2 ص 560 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 374 - 375 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 250 .
( 9 و 11 ) رياض المسائل : في أحكام المضاربة ج 9 ص 90 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في المضاربة ج 1 ص 631 .
( 11 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 174 - 175 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 254 .
( 13 ) تقدّم في ص 713 .
( 14 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 375 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 166 ، والسيّد علي في رياض المسائل : في أحكام المضاربة ج 9 ص 90 .