وإيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة ،
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) » وهو في الحقيقة في معنى التلف فيكون مشمولاً لكلام المبسوط وما ذكر بعده آنفاً . وفي « التذكرة ( 4 ) » أنّ هذا إذا كان دعوى الخسران في موضع يحتمل بأن عرض في الأسواق الكساد ، ولو لم يحتمل لم يقبل . وقد استحسنه في « جامع المقاصد 5 » واعتمده في « المسالك 6 » . قلت : هو حقّ إذا تحقّق عدم احتمال الخسران بالكلّية . ولو احتمل ولو بعيداً جدّاً فالقول قوله ، لأنّه حينئذ كدعوى التلف بالأمر الخفيّ ، فتأمّل .
قوله : ( وإيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة ) كما في « المبسوط ( 5 ) والمهذّب ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والتذكرة 10 والتحرير 11 وجامع المقاصد 12 » لأنّ الاختلاف في نيّته وهو أبصر بها ولا يعلم إلاّ من قِبله . ويتصوّر ذلك فيما إذا ظهر ربح أو خسران فيدّعي في الأوّل الشراء لنفسه وفي الثاني للمضاربة والمالك ينكر . ولا تغفل في هذا وما قبله وما بعده عمّا حكيناه ( 8 ) عن السرائر .
هامش
( 1 و 5 و 12 ) جامع المقاصد : في التفاسخ والتنازع القراض ج 8 ص 165 و 166 .
( 2 و 6 ) مسالك الأفهام : المضاربة في الربح ج 4 ص 370 - 371 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في المضاربة ج 1 ص 631 .
( 4 و 10 ) تذكرة الفقهاء : القراض في التنازع ج 2 ص 245 س 27 - 28 .
( 5 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 187 .
( 6 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 462 .
( 7 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 415 - 416 .
( 11 ) تحرير الأحكام : القراض في أحكام النزاع ج 3 ص 268 .
( 8 ) تقدّم في ص 701 .