وقدر الربح ،
شرح
قوله : ( وقدر الربح ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) واللمعة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والروض ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » وفي « الرياض ( 10 ) » أنّه لا خلاف فيه ، وكأنّه لم يظفر بقوله في « الجامع ( 11 ) » فإن اختلفا في الربح قدّم صاحب البيّنة وإلاّ تحالفا ، ولا بما سمعته ( 12 ) عن « السرائر » .
والاختلاف في الربح يكون في أصله وحصوله كأن يقول : ما ربحت شيئاً ، وسينصّ عليه المصنّف فيما يأتي ( 13 ) . ويكون في قدره ( مقداره - خ ل ) وبه عبّر الجماعة عدا التذكرة كأن يقول المالك إنّه ربح ألفاً والعامل مائة . وقال في « التذكرة » : لو اختلفا في الربح فيشمل الأمرين ، وذلك لأنّه أمين وينكر الزيادة . ولو قال : ربحت ثمّ خسرت أو ذهب الربح فإنّه يرجع إلى دعوى التلف ، وقد قدّم قوله في أصل المال فيقدّم في ربحه . ولو قال : ربحت ألفاً ثمّ قال : غلطت وإنّما ربحت مائة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : القراض في التنازع ج 2 ص 245 س 20 .
( 2 ) تحرير الأحكام : المضاربة في أحكام النزاع ج 3 ص 269 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في المضاربة ص 152 - 153 .
( 5 ) جامع المقاصد : في التفاسخ والتنازع القراض ج 8 ص 166 .
( 6 ) لا يوجد لدينا كتابه ، لكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المضاربة ج 2 ص 362 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في المضاربة في الربح ج 4 ص 370 - 371 .
( 8 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 220 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المضاربة ج 10 ص 250 وفي الشركة ص 202 .
( 10 ) رياض المسائل : في المضاربة ج 9 ص 86 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 315 .
( 12 ) تقدّم في ص 701 .
( 13 ) سيأتي في ص 713 .