وعدم التفريط ، وحصول الخسران ،
شرح
والنافع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتبصرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » . وفي « الرياض ( 8 ) » أنّه لا خلاف فيه . ولا فرق في ذلك بين دعواه تلفه بأمر خفيّ أو ظاهر ولا بين إمكان إقامة البينة عليه وعدمه عندنا كما في « المسالك 9 » والوجه في ذلك أنّه أمين كما تقدّم ( 9 ) مثله غير مرّة بل قد تقدّم 11 أنّه يقبل من الغاصب .
قوله : ( وعدم التفريط ) كما في « التحرير 12 والإرشاد ( 10 ) وشرحيه ( 11 ) والتبصرة 15 وجامع المقاصد 16 والكفاية 17 » وهو قضية قواعد الباقين ، لأنّه منكر ولهذا قال في « الرياض 18 » أنّه لا خلاف فيه .
قوله : ( وحصول الخسران ) كما في « المهذّب ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والتذكرة 21 والتبصرة 22 والتحرير 23 والإرشاد 24 وشرحيه أي الروض ومجمع البرهان ( 14 )
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في المضاربة ص 145 .
( 2 و 21 ) تذكرة الفقهاء : القراض في التنازع ج 2 ص 245 س 21 - 23 .
( 3 و 12 و 23 ) تحرير الأحكام : القراض في أحكام النزاع ج 3 ص 268 .
( 4 و 15 و 22 ) تبصرة المتعلّمين : في المضاربة ص 104 .
( 5 و 16 ) جامع المقاصد : القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 165 .
( 6 و 9 ) مسالك الأفهام : المضاربة في اللواحق ج 4 ص 374 .
( 7 و 17 ) كفاية الأحكام : في المضاربة ج 1 ص 631 .
( 8 و 18 ) رياض المسائل : في أحكام المضاربة ج 9 ص 89 .
( 9 ) تقدّم في ص 698 - 700 . ( 11 ) تقدّم في ج 18 ص 381 - 383 .
( 10 و 24 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المضاربة ج 10 ص 250 ، وفي أحكام الشركة ص 202 ولا يوجد لدينا كتاب الروض ، لكن صرّح به في حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : ج 2 ص 362 .
( 12 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 463 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في أحكام المضاربة ج 2 ص 141 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المضاربة ج 10 ص 250 ، وفي أحكام الشركة ص 202 231 ولا يوجد لدينا كتاب الروض ، وراجع حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في المضاربة ج 2 ص 362 .