وكذا لو اشترط الزراعة وكانت في بلاد تشرب بالغيث غالباً .
ولو انقطع الماء في الأثناء فللزارع الخيار إن زارع أو استأجر له ،
شرح
ذلك مفروض في غير المستأجر العالم بحالها ، لأنّه لا معنى لتوهّم جواز فسخه ، بل إنّما تبطل إجارته أو تصحّ .
قوله : ( وكذا لو اشترط الزراعة وكانت في بلاد تشرب بالغيث غالباً ) أي وكذا ليس له الفسخ لو شرطا ( شرط - خ ل ) الزراعة . . . إلى آخره . وهذا ذكره المحقّق ( 1 ) أيضاً ، لأنّهما لم يذكرا في بيان إمكان الانتفاع ما إذا كانت تسقى بالغيث غالباً فاستدركا ذِكره هنا كما نبّهنا على ذلك هناك ( 2 ) . فكلّ مَن ذكر ذلك هناك فهو موافق لهما . فكان الأحسن أن يقول : وتصحّ الإجارة لو شرط الزراعة . . . إلى آخره .
[ فيما لو انقطع الماء في أثناء المدّة ]
قوله : ( ولو انقطع الماء في الأثناء فللزارع الخيار إن زارع أو استأجر له ) أي إذا انقطع الماء الدائم أو الغالب في أثناء مدّة المزارعة فللزارع الخيار إن كان العقد مزارعة ، فهو رجوع إلى أصل الباب . وبما في الكتاب صرّح في « الشرائع 3 والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) واللمعة ( 6 )هامش
( 1 و 3 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 151 .
( 2 ) تقدّم في ص 61 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 338 س 7 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 140 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 158 .