تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
ولو ردّه ذهباً ورأس المال فضّة وجب الردّ إلى الجنس .
شرح
من المالك أو من العامل أو منهما أو من غير جهتهما كالموت أو الجنون ونحوهما ، وعلى كلّ تقدير إمّا أن يكون المال كلّه ناضّاً أو قدر رأس المال أو بجميعه عروض أو بعضه بحيث لا يكون الناضّ قدر رأس المال ، وعلى التقادير المذكورة إمّا أن يكون قد ظهر ربح بالفعل أو بالقوّة . فهذه صوَر المسألة والنصوص خالية عن أحكامها . وقد ذكر فيها أشياء لا أعرف عليها دليلاً صالحاً على التعويل انتهى . وهي عين عبارة « المسالك » وقد رقاها فيه إلى اثنين وثلاثين . وقد تركا ما إذا كان المال دَيناً أو بعضه . وقد عرفت ( 1 ) أدلّة الصوَر المذكورة في الكتاب من الاُصول والقواعد المستفادة من الأخبار ، ولم يكن عندنا فيها إشكال يوجب التوقّف بحيث لا يكون أحد طرفيه أقوى أو أقرب أو أظهر أو أشبه .

[ فيما لو كان رأس المال فضّة وردّه ذهباً ]

قوله : ( ولو ردّه ذهباً ورأس المال فضّة وجب الردّ إلى الجنس ) كما في « المبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » إذا طلب المالك ذلك . وهو مبنيّ على وجوب البيع على العامل إذا طلبه المالك . فكلّ مَن قال بالوجوب هناك يلزمه القول به هنا ، وهكذا مَن منع أو توقّف ، ولهذا مال إلى العدم أو قال به في « مجمع البرهان ( 4 ) » ومثله ما لو كان الحاصل دراهم ورأس المال صحاحاً أو كان نقداً مخالفاً لنقد رأس المال .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 666 - 668 . ( 2 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 185 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : القراض في التفاسخ ج 2 ص 246 س 34 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 268 .
مفتاح الكرامة — صفحة 677 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي