وإذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل اُجرة المثل إلى ذلك الوقت نظرٌ ،
شرح
[ حكم العامل فيما لو فسخ المالك القراض ]
قوله : ( وإذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل اُجرة المثل إلى ذلك الوقت نظر ) كما في « التحرير ( 1 ) والمسالك ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) والكفاية ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) » ومحلّ النظر والإشكال في الكتب الستّة ما إذا فسخ المالك بعد الشروع في العمل قبل الشراء أو بعده وقبل ظهور الربح كما هو صريح بعضها . وينبغي أن يكون ذلك محلّ النزاع ، وإلاّ فلو اشترى وباع المال ولم يربح شيئاً فالظاهر أنّه لا يجب له شيء ، إذ لم يفوّت المالك عليه حينئذ شيئاً أصلاً ، ولا يجب على المالك إبقاء ماله دائماً في يده حتّى يربح ، إذ قد لا يربح وقد يتلف وفيه من الضرر ما لا يخفى . وجزم بالاستحقاق في عنوان العبارة في « الشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والروض ( 10 ) » . وفي « الإيضاح ( 11 ) » أنّه الأصحّ . وأطلق في « التذكرة » الحكمهامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 256 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 383 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 267 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في المضاربة ج 1 ص 631 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في القراض في تملّك العامل حصّته بظهور الربح ج 3 ص 93 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في لواحق القراض ج 2 ص 143 .
( 7 ) المختصر النافع : في المضاربة ص 147 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 436 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في المضاربة ص 152 .
( 10 ) لا يوجد لدينا كتابه ، راجع حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المضاربة ج 2 ص 365 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 328 .