وكذا يجبر مع الربح .
شرح
الطريقة على ذلك في الحيوانات الكالة وما يخرجه الغائص من البحر من السفينة المنكسرة والدرر والأحجار القديمة ، وإلاّ لوجب الفحص في الأخير عن الوارث أو التصدّق به فوراً ثمّ إنّ عندهم في ذلك خبر الشغيري ( 1 ) ( * ) .
قوله : ( وكذا يجبر مع الربح ) كما في « التذكرة ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » وقد سمعت ( 5 ) ما في المبسوط والوسيلة وجامع الشرائع كما سمعت ( 6 ) ما في الشرائع والتحرير واستظهر في « مجمع البرهان ( 7 ) » أنّه لا يجبر . وفي « جامع المقاصد » أنّ المسألة موضع تأمّل وأنّ في الفرق بينه وبين عدم الربح صعوبة . ويمكن أن يفرّق بأنّه إنّما استحقّ الربح في مقابل العمل المأذون فيه وهو الشراء والبيع فيجب عليه القيام به ، ولأنّ الإنضاض مشقّة ومؤنة فلا يناسب أخذ العامل الحصّة وجعل تلك المشقّة على المالك ( 8 ) . وقد يقال ( 9 ) على الأوّل : إنّه إنّما يتمّ قبل الفسخ ، وأمّا إذا صار أجنبيّاً فلا ، فتأمّل . نعم إن طلب هو الربح فلابدّ له من الجباية .
( * ) - واقفي اسمه اُمية بن عمر ( بخطّه ( قدس سره ) ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب اللقطة ح 2 ج 17 ص 362 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : القراض في التفاسخ ج 2 ص 246 س 37 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 327 - 328 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 384 .
( 5 و 6 ) تقدّم في ص 670 - 672 ولكنّه لم يتقدّم له ذِكر ولا نقل عن الوسيلة ، فراجع .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 267 .
( 8 ) جامع المقاصد : القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 152 .
( 9 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 267 .