تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
« المسالك ( 1 ) » من نسبة موافقة المصنّف في كتبه للشرائع غير صحيح ، ولا تعرّض لذلك في المختلف والتبصرة . وقد يراد بالبطلان في كلام الإرشاد عدم اللزوم فيوافق الشرائع والكتاب ، فتأمّل . وقد علمت آنفاً أنّ ظاهر القائلين بأنّ إمكان الانتفاع شرط في صحّة المزارعة أو ركن فيها البطلان مطلقاً من رأس فيما نحن فيه . وهو الّذي جعله في « جامع المقاصد ( 2 ) » مقتضى النظر . وقال في « المسالك » : إنّه مخالف للقاعدة المتقدّمة من أنّ من شرط صحّة المزارعة إمكان الانتفاع ، وقال : إنّ اللازم من هذه القاعدة بطلان المزارعة سواء علم هنا أم لم يعلم 3 . ونحوه ما في « مجمع البرهان ( 3 ) » . قلت : وقد تقدّم في باب الإجارة ( 4 ) للمصنّف وغيره في الكتاب وغيره بطلان الإجارة للزرع مع عدم الماء وعدم العلم بحالها ، وهو يخالف ما هنا ، إلاّ أن تقول : إنّه رجوع ، لأنّ عدم الماء لا يستلزم عدم إمكان الانتفاع ، أو أنّ إمكان الانتفاع شرط اللزوم فيهما كما تقدّمت الإشارة إليه ، وأنّه في صورة العلم والجهل في العقدين مبنيّ على القول بجواز التخطّي أو في صورة العلم خاصة ، أو أنّ قول المصنّف والمحقّق : لا مع العلم ، لا يريدان به أنّه لم يثبت الخيار ، بل أرادا أنّه يبطل العقد ، فليتأمّل في ذلك كلّه . ثمّ إنّه استشكل في « التذكرة ( 5 ) » في جواز المزارعة فيما إذا لم يكن للأرض ماء يمكن زرعها به إلاّ نادراً ، فيمكن أن يكون المراد من قولهم « لا ماء لها » أن لا ماء لها غالباً لا أنّه لا ماء لها أصلاً ، فيكون المصنّف هنا والمحقّق رجّحا أحد وجهي الإشكال ، وهو الصحّة مع الخيار في صورة الجهل ، فليتأمّل .
هامش
( 1 و 3 ) مسالك الأفهام : في شرائط المزارعة ج 5 ص 23 . ( 2 ) جامع المقاصد : في شروط المزارعة ج 7 ص 322 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 105 . ( 4 ) تقدّم في ج 19 ص 455 - 658 و 677 - 686 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 338 السطر الأوّل .