وينفسخ بموت أحدهما
شرح
وشروحه ( 1 ) والروضة ( 2 ) » وصرّح بأنّها جائزة من الطرفين في « الوسيلة ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) . وهو المستفاد من مطاوي كلمات كتب القدماء ( 5 ) . وبه أفصحت عباراتهم عند قولهم : لا يلزم اشتراط الأجل . وهو قضية كلام كلّ مَن قال إنّها تبطل بالموت ( 6 ) . ومع ذلك قال في « جامع الشرائع ( 7 ) » : إنّها عقد لازم من الطرفين ولم يحضرني نسخة اُخرى ، إذ لعلّه غلط من قلم الناسخ لأنّه قد صرّح بأنّها تنفسخ بالموت ، إلاّ أن تقول إنّه يقول إنّها كالإجارة عند جماعة كثيرين .
[ في أنّه ينفسخ بموت أحد الطرفين أو جنونه ]
قوله : ( وينفسخ بموت أحدهما ) كما في « المبسوط ( 8 ) والجامع ( 9 )هامش
( 1 ) منها مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 240 ، وغاية المراد : في المضاربة ج 2 ص 359 ، وشرح الإرشاد للنيلي : في المضاربة ص 64 س 29 و 30 .
( 2 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 212 .
( 3 ) الوسيلة : في حكم القراض ص 264 .
( 4 ) كالتنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 215 .
( 5 ) كالشيخ في المقنعة : في الشركة والمضاربة ص 633 ، والقاضي في المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 460 .
( 6 ) منهم الشيخ في المبسوط : في القراض ج 3 ص 179 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في المضاربة ج 2 ص 138 .
( 7 ) الموجود في الجامع للشرائع المطبوع في مؤسّسة سيّد الشهداء التصريح بجواز عقد القراض مع ما نقله عنه الشارح من بطلانها بموت أحد الطرفين ، فلا تهافت في كلامه في البين ، أمّا بناءً على اختيار نقل اللزوم فلا مفرّ من التهافت إلاّ بما أشار إليه الشارح ، فلا تغفل ، وراجع الجامع للشرائع : ص 314 .
( 8 ) المبسوط : في أنّ القراض من العقود الجائزة ج 3 ص 179 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في القراض ص 316 .