أو جنونه .
وإذا فسخ القراض والمال ناضّ لا ربح فيه أخذه المالك ،
شرح
قوله : ( أو جنونه ) كما في « الإرشاد ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » وزيد في الأربعة الأخيرة الإغماء والحجر عليه لسفه . وزيد في « التذكرة ( 6 ) وجامع المقاصد 7 » الحجر على المالك للفلس ، لأنّ الحجر على العامل للفلس لا يخرجه عن أهلية التصرّف في مال غيره بالنيابة ، لأنّ المالك يخرج بعروض هذه له عن أهلية الاستنابة والعامل عن أهلية النيابة ، لأنّها وكالة في المعنى . وقال في « التذكرة 8 » يعتبر في العامل والمالك ما يعتبر في الوكيل والموكّل لا نعلم فيه خلافاً .
[ فيما إذا فسخ العامل القراض ]
قوله : ( وإذا فسخ القراض والمال ناضّ لا ربح فيه أخذه المالك ) كما هو واضح . وبه صرّح في « المبسوط ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) وجامع المقاصد 12 والمسالك 13 » وفسخ القراض قد يكون بفسخهما أو بفسخ أحدهما أو بعروض فاسخ من موت ونحوه . ويجب تقييد العبارة بما إذا لم يكن الفاسخ المالك حتّى يستقيم له الجزم بأن لا شيء للعامل ، لأنّه سيأتي 14 له أنّه لوهامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 .
( 2 و 10 ) تذكرة الفقهاء : القراض في التفاسخ ج 2 ص 247 و 246 س 17 و 27 .
( 3 و 7 و 12 ) جامع المقاصد : القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 148 .
( 4 و 13 ) مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 353 و 354 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوديعة ج 10 ص 278 .
( 6 و 8 ) تذكرة الفقهاء : القراض في المتعاقدين ج 2 ص 230 س 8 و 9 .
( 7 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 178 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 256 . ( 14 ) سيأتي في ص 676 .