تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
شرح
والشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) وشروحه ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) وشروحه ( 5 ) والتبصرة ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) معلّلين بأنّها وكالة في المعنى . ولعلّ مَن تركه اكتفى عنه بقوله إنّها جائزة من الطرفين . وحيث يموت المالك والوارث عالم بأنّ المال عند العامل كان كالوديعة لا يجب ردّها وإلاّ كان أمانة شرعية يجب ردّها فوراً أو إعلام الوارث بها كما تقدّم بيانه مسبغاً في باب الوديعة ( 8 ) . وظاهر كلامهم على ما قيل ( 9 ) عدم جواز الدفع إلى الوارث مع عدم العلم بالانحصار ، ولا يبعد جواز دفعه للوارث المعلوم وإن لم يعلم الانحصار فيه ، لأنّ الأصل عدم الوارث الآخر مع العلم باستحقاق الموجود . ولا يعارضه أصل عدم استحقاق هذا لكلّ المال ، لأنّ الاستحقاق حاصل ووجود مانع آخر غير ظاهر . وهذا نافع جدّاً في تقسيم تركة الميّت على الديّان المعلومين مع عدم العلم بانحصار الغرماء فيهم . نعم لا يجوز مع الشكّ في وجود وارث أو غريم آخر . وتمام الكلام في محلّه . وتأتي ( 10 ) بقية أحكام المال عند تعرّض المصنّف لها .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في عقد المضاربة ج 2 ص 138 . ( 2 ) المختصر النافع : في المضاربة ص 146 . ( 3 ) كالتنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 220 - 221 ، ورياض المسائل : في المضاربة ج 9 ص 83 ، والمهذّب البارع : في المضاربة ج 2 ص 557 ، وكشف الرموز : في المضاربة ج 2 ص 14 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 245 ، وغاية المراد : في المضاربة ج 2 ص 360 ، وشرح الإرشاد للنيلي : في المضاربة ص 64 س 28 . ( 6 ) تبصرة المتعلّمين : في المضاربة ص 104 . ( 7 ) كجامع المقاصد : القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 148 . ( 8 ) تقدّم في ج 17 ص 352 - 355 . ( 9 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوديعة ج 10 ص 278 . ( 10 ) سيأتي في ص 680 - 689 .