الفصل الثالث : في التفاسخ والتنازع
القراض عقدٌ جائزٌ من الطرفين لكلٍّ منهما فسخه ، سواء نضّ المال أو كان به عروض ،
شرح
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمّد وآله الطاهرين .
[ في أنّ القراض عقدٌ جائزٌ من الطرفين ]
قوله : ( الفصل الثالث : في التفاسخ والتنازع . القراض عقدٌ جائزٌ من الطرفين ( 1 ) لكلٍّ منهما فسخه ، سواء نضّ المال أو كان به عروض ) إجماعاً كما في « مجمع البرهان ( 2 ) » وبلا خلاف كما فيه أيضاً وفي « الكفاية ( 3 ) والرياض ( 4 ) » . وفي « الغنية ( 5 ) » الإجماع على جوازه وأنّ لكلٍّ منهما فسخه متى شاء . وبذلك صرّح في « السرائر 6 والتذكرة ( 6 ) » مراراً . وبجميع ما في الكتاب صرّح في « المبسوط 8 والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والتحرير 11 والإرشاد 12هامش
( 1 ) قد تقدّم منّا الكلام في ذلك غير مرّة في ص 17 و 166 و 246 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 230 و 240 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في المضاربة ج 1 ص 624 .
( 4 ) رياض المسائل : المضاربة في أنّه من العقود الجائزة ج 9 ص 72 .
( 5 ) غنية النزوع : في المضاربة ص 267 . ( 5 ) السرائر : في المضاربة ج 2 ص 409 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في القراض ج 2 ص 229 س 21 . ( 8 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 178 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في عقد المضاربة ج 2 ص 137 .
( 8 ) المختصر النافع : في المضاربة ص 146 . ( 11 ) تحرير الأحكام : في القراض ج 3 ص 244 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 .