وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع . وكذا في طرف الربح يحسب المأخوذ من رأس المال والربح ، فلو كان رأس المال مائة وربح عشرين فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثاً ، لأنّ المأخوذ سدس المال ، فينقص سدس رأس المال - وهو ستّة عشر وثلثان - وحظّها من الربح ثلاثة وثلث . فيستقرّ ملك العامل على نصف المأخوذ من الربح وهو درهم وثلثان .
شرح
لأنّه قد أخذ نصف التسعين فيسقط نصف الخسران ) وجهه واضح وقد ذكره أيضاً في « التذكرة ( 1 ) » ومعناه أنّه إن أخذ المالك في الصورة المذكورة نصف التسعين الباقية بعد خسران العشرة بقي المال خمسين منها خمسة وأربعون موجودة ويتبعها نصف الخسران وهو خمسة ، فيصير المجموع خمسين ، فتجبر هذه الخمسة من الربح ، ويتبع النصف المأخوذ نصف الخسران أيضاً فيسقط جبره .
قوله : ( وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع ) كما هو واضح أيضاً . وقد ذكر أيضاً في « التذكرة ( 2 ) » لأنّ أربعين منها موجودة ويتبع كلّ عشرة منها من الخسران دينار وتسع دينار ومجموع ذلك أربعة وأربعة أتساع ، فتجبر هذه من الربح ويقسط جبران خمسة وخمسة أتساع ، لأنّها تبعت الخمسين المأخوذة .
قوله : ( وكذا في طرف الربح يحسب المأخوذ من رأس المال والربح ، فلو كان رأس المال مائة وربح عشرين فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثاً ، لأنّ المأخوذ سدس المال ، فينقص سدس رأس المال - وهو ستّة عشر وثلثان - وحظّها من الربح ثلاثة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 244 س 22 .
( 2 ) منها تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 244 س 22 .