تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
فإن أخذ منه ستّين ثمّ خسر فصار معه أربعون فردّها كان له على المالك خمسة ، لأنّ الّذي أخذه المالك انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر ربحه خسران الباقي لمفارقته إيّاه وقد أخذ من الربح عشرة ، لأنّ سدس ما أخذه ربح . ولو ردّ منها عشرين بقي رأس المال خمسة وعشرين .
شرح
قوله : ( فإن أخذ منه ستّين ثمّ خسر فصار معه أربعون فردّها كان له على المالك خمسة ، لأنّ الّذي أخذه المالك انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر ربحه خسران الباقي لمفارقته إيّاه وقد أخذ من الربح عشرة ، لأنّ سدس ما أخذه ربح ) قد ذكره أيضاً في « التذكرة ( 1 ) » . ومعناه أنّه إذا أخذ المالك ستّين ثمّ خسر عشرين فصار الباقي أربعين فردّ العامل الأربعين إلى المالك انفسخ القراض . فليس للمالك أن يأخذ الأربعين ويضمّ إليها الستّين ليتمّ له رأس ماله الّذي هو المائة ، بل يأخذ العامل من الأربعين خمسة هي نصف ربح العشرة المأخوذة ، لاستقرار ملك العامل على الخمسين باسترداد نصف المال وانفساخ العقد فيه . فإذا خسر النصف الآخر لم يجبر من ربح المأخوذ . قوله : ( ولو ردّ منها عشرين بقي رأس المال خمسة وعشرين ) كما ذكر ذلك أيضاً في « التذكرة 2 » . والمراد أنّه لو ردّ العامل من الأربعين الباقية بعد الخسران عشرين سقط نصف الخسران وهو خمسة ، لأنّ خسران الخمسين عشرة فيبقى رأس المال خمسة وعشرين باعتبار الخمسة الّتي يجب جبرانها من الربح . وإيضاحه أنّ رأس المال كان خمسين فلمّا خسر ورجع إلى أربعين كان خسرانه عشرة ، فلمّا أخذ المالك عشرين تبعه من الخسران خمسة فبقي عشرون ، وقد لحقها من الخسران خمسة فإذا ربح جبرها بخمسة والباقي ربح .
هامش
( 1 و 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 248 س 24 .
مفتاح الكرامة — صفحة 648 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي