شرح
عشرة ثمّ عمل الساعي فربح فرأس المال ثمانية وثمانون وثمانية أتساع ، لأنّ المأخوذ محسوب من رأس المال فهو كالموجود ، فالمال في تقدير تسعين ، فإذا بسط الخسران - وهو عشرة - على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينار وتسع ، فيوضع ذلك من رأس المال ) قد صرّح بذلك كلّه في خصوص المثال في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروض ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) » ونحوه ما في « جامع الشرائع ( 11 ) » . وغرضهم بيان أنّه لا يجبر من الربح في الفرض المذكور مجموع الخسران وهو العشرة التالفة ، وإنّما يجبر منها ثمانية وثمانية أتساع ، لأنّ العشرة المأخوذة محسوبة من رأس المال . فهي كالموجود في أنّ لها حظّاً من الخسران ، لأنّ الخسران من المجموع . فالمال الموجود في تقدير تسعين باعتبار العشرة المأخوذة ، فإذا بسط الخسران عليها - وهو عشرة على تسعين - أصاب كلّ عشرة دينار وتسع . فيصيب العشرة المأخوذة دينار وتسع ، فيوضع ذلك - أعني الدينار وتسعاً - الّذي أصاب العشرة من الخسران ممّا بقي من
هامش
( 1 ) المبسوط : في أنّ الخسران في القراض كالموجود ج 3 ص 201 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في لواحق المضاربة ج 2 ص 145 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 248 س 18 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 263 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 436 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 134 .
( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا ، لكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المضاربة ج 2 ص 365 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 396 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 264 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في أنّه يجبر التلف والخسران من أصل المال ج 3 ص 93 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 318 .