تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
سواء كان التلف للمال أو للعوض باحتراق أو سرقة أو نهب أو فوات عين أو انخفاض سوق أو طريان عيب . والزيادات العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح ، وكذا بدل منافع الدوابّ ومهر وطء الجواري ، حتّى لو وطأ السيّد كان مستردّاً مقدار العقر .
شرح
قوله : ( سواء كان التلف للمال أو للعوض باحتراق أو سرقة أو نهب أو فوات عين أو انخفاض سوق أو طريان عيب ) المراد بتلف المال تلف عين مال القراض قبل دورانه في التجارة وبالعوض تلف الحاصل بالتجارة ، وهو تعميم للتلف بحيث يستوفي جميع أفراده في هذا الحكم كما عرفت آنفاً ( 1 ) .

[ في أنّ الزيادات العينية والنتاج من الربح ]

قوله : ( والزيادات العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح ، وكذا بدل منافع الدوابّ ومهر وطء الجواري ، حتّى لو وطأ السيّد كان مستردّاً مقدار العقر ) قد جعل في « التحرير » السمن مثل الثمرة ( 2 ) . وفرّق بينهما في « التذكرة » كما ستسمع . ومن النتاج ولد الأمة . ومثل منافع الدوابّ منافع الأرض وكسب العبد . ولا فرق في هذه المنافع بين أن تجب بتعدّي المتعدّي باستعمالها أو تجب بإجارة صدرت من العامل ، فإنّ للعامل إجارتها إذا قضت بها
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 633 وما بعدها . ( 2 ) الظاهر أنّ المراد من فتوى التحرير ما تقدّم من كلامه في باب الغصب في الفرع الحادي عشر من فروع المقصد الثاني في أحكام الغصب ، حيث جعل السمن وتعلّم الصنعة كالمتجدّد مثل اللبن والولد والثمر من زوائد المغصوب وفوائده ، فحكم بالضمان فيما لو نقص عنه بعد ذلك ، فراجع التحرير : ج 4 ص 540 .
مفتاح الكرامة — صفحة 640 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي