تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وكذا إن آجرها للزرع . ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها تخيّر العامل مع الجهالة لا مع العلم ،
شرح
والروضة ( 1 ) » فالحصر في المذكورات في الكتاب والشرائع ليس بذلك الحسن . قوله : ( وكذا إن آجرها للزرع ) كما تقدّم الكلام ( 2 ) في ذلك عند قوله : « ولو استأجر للزرع ولها ماء دائم أو يعلم وجوده عادةً وقت الحاجة صحّ » .

[ فيما لو لم يكن للأرض ماء ]

قوله : ( ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها تخيّر العامل مع الجهالة لا مع العلم ) كما صرّح بذلك كلّه في « الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) » . وفي « الإرشاد ( 5 ) والروض ( 6 ) » أنّها تبطل مع الجهل لا مع العلم . قال في « الإرشاد » : ولو زارع على ما لا ماء لها بطل إلاّ مع علمه . وظاهر « التحرير » أو صريحه أنّها تبطل حينئذ ، قال : ولو تعذّر وصول الماء إليها لم تصحّ المزارعة ( 7 ) . وقال في موضع آخر من « التذكرة » : ولو كانت الأرض لا ماء لها يعتادها لا من نهر ولا من مطر ولا غيرهما لم تصحّ المزارعة لتعذّر الانتفاع ولا استئجارها للزراعة 8 . فما في
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 278 . ( 2 ) تقدّم في ج 19 ص 677 - 686 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 151 . ( 4 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 338 س 2 و 9 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 . ( 6 ) لا يوجد لدينا كتاب الروض ، وراجع حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في المزارعة ج 2 ص 330 - 331 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 140 .