شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) » من التردّد والتأمّل . وفي « التحرير » أنّ في الاحتساب نظراً ضعيفاً ( 2 ) . وستسمع ( 3 ) ما في « الإيضاح ومجمع البرهان » .
ومعناه أنّه كذلك يحتسب التالف من الربح سواء كان التالف الجميع أو البعض . فهنا صورتان أيضاً على إشكال في الاحتساب ينشأ من أنّ وضع المضاربة على أنّ الربح وقاية لرأس المال ، فلا يستحقّه العامل إلاّ بعد أن يبقى رأس المال بكماله لدخوله على ذلك ، ولا دخل لعدم دورانه في الحكم بخلافه ، لأنّ المقتضي لكونه مال قراض هو العقد لا الدوران ، ومن أنّ التلف قبل الشروع في التجارة يخرج التالف عن كونه مال قراض . والأوّل خيرة « المبسوط ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) والسرائر 6 » في موضع آخر و « التذكرة ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وشرحه » لولده ( 8 ) و « المختلف ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والروض ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والكفاية ( 13 ) والمفاتيح ( 14 ) » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 263 - 264 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 259 .
( 3 ) سيأتي في ص 636 - 637 .
( 4 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 190 .
( 5 ) المهذّب : في القراض ج 1 ص 464 . ( 6 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 416 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 244 س 12 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 436 .
( 8 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المضاربة ص 64 س 20 - 26 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في القراض ج 6 ص 245 .
( 10 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 130 .
( 11 ) لا يوجد لدينا كتابه ، لكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المضاربة ج 2 ص 365 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 389 .
( 13 ) الموجود في الكفاية هو قوله : إذا تلف شيء من مال القراض بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح ، ولو تلف قبل ذلك ففيه وجهان . فهو كما ترى لم يرجّح شيئاً من القولين ، فراجع كفاية الأحكام : في المضاربة ج 1 ص 632 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في أنّه يجبر التلف والخسران من أصل المال ج 3 ص 93 .