شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » وغيرها ( 3 ) . وفي « التذكرة ( 4 ) » أنّه أقرب . وفي « مجمع البرهان » تارةً الظاهر أنّه لا خلاف في أنّ التالف مأخوذ من الربح بعد دوران رأس المال في التجارة ، واُخرى أنّه إجماع ( 5 ) . وهو يوافق ما حكي ( 6 ) عن « كنز الفوائد » وممّا صرّح فيه بأنّ تلف بعضه كذلك « المبسوط ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والكتاب » فيما يأتي ( 14 ) و « الإيضاح ( 15 ) » وكأ نّهم يستندون في الصورتين إلى أنّ الغرض من القراض هو استعمال المال وسلامته وبقاؤه والانتفاع بربحه مشتركاً بينه وبين العامل ، فما دام رأس المال غير موجود بتمامه على وجه يأخذه المالك فلا ربح ، فلابدّ من إبقاء أصل المال وقسمة الربح بعد إخراج رأس المال . فيلزم كون التالف من الربح ، على أنّه قد يستفاد من الروايات الدالّة على كون الربح بينهما كقول أحدهما ( عليهما السلام ) في صحيحة محمّد بن مسلم عن الرجل يعطي المال مضاربةً وينهى عن أن يخرج به فيخرج يضمن المال
هامش
( 1 و 12 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 129 - 130 .
( 2 و 13 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 389 .
( 3 ) كما في كفاية الأحكام : في مسائل المضاربة ج 1 ص 631 - 632 .
( 4 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 244 س 5 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 262 و 264 .
( 6 ) الحاكي عنه هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 130 .
( 7 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 190 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في لواحق المضاربة ج 2 ص 144 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 259 .
( 11 ) الموجود في الإرشاد هو الحكم بكون التالف من الربح مطلقاً سواء كان جميع المال أو بعضه ، أمّا التصريح بأنّ تلف البعض كتلف الجميع فلم نجده فيه فراجع إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 436 .
( 14 ) تقدّم في ص 630 التصريح به وسيأتي في ص 640 ذِكر أمثلة تلف البعض .
( 15 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 323 .