تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
( الثالث ) إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع ،
شرح
في باب الإجارة وأن لا خلاف هناك صريحاً إلاّ من « الخلاف ( 1 ) » وصرّح به هنا في « المبسوط » فقال : يجب اتّصال المدّة بالعقد 2 .

[ في اشتراط إمكان الانتفاع بالأرض ]

قوله : ( الثالث : إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع ) جعله هنا وفي « التذكرة ( 2 ) » ركناً ، وقد جعل في « الشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتبصرة 7 وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروض ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والكفاية ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) والرياض ( 12 ) » شرطاً . وهو معنى قوله في « التحرير ( 13 ) » وغيره ( 14 ) : يجب . وفي
هامش
( 1 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 496 مسألة 13 . ( 2 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 255 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 337 س 41 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 151 . ( 4 ) المختصر النافع : في المزارعة والمساقاة ص 148 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 426 . ( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في المزارعة ص 100 . ( 6 ) جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 321 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط المزارعة ج 5 ص 18 . ( 8 ) لا يوجد لدينا الروض لكن يستفاد من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في المزارعة ج 2 ص 330 - 331 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 99 . ( 10 ) كفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 637 . ( 11 ) مفاتيح الشرائع : المزارعة في اشتراط إمكان الانتفاع بالأرض ج 3 ص 97 . ( 12 ) رياض المسائل : في شروط المزارعة ج 9 ص 107 . ( 13 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 140 . ( 14 ) لم نعثر على هذا التعبير ، أي « يجب » في غير التحرير ، فراجع .