( الثالث )
إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع ،
شرح
في باب الإجارة وأن لا خلاف هناك صريحاً إلاّ من « الخلاف ( 1 ) » وصرّح به هنا في « المبسوط » فقال : يجب اتّصال المدّة بالعقد 2 .
[ في اشتراط إمكان الانتفاع بالأرض ]
قوله : ( الثالث : إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع ) جعله هنا وفي « التذكرة ( 2 ) » ركناً ، وقد جعل في « الشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتبصرة 7 وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروض ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والكفاية ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) والرياض ( 12 ) » شرطاً . وهو معنى قوله في « التحرير ( 13 ) » وغيره ( 14 ) : يجب . وفيهامش
( 1 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 496 مسألة 13 . ( 2 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 255 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 337 س 41 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 151 .
( 4 ) المختصر النافع : في المزارعة والمساقاة ص 148 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 426 . ( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في المزارعة ص 100 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 321 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط المزارعة ج 5 ص 18 .
( 8 ) لا يوجد لدينا الروض لكن يستفاد من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في المزارعة ج 2 ص 330 - 331 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 99 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 637 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : المزارعة في اشتراط إمكان الانتفاع بالأرض ج 3 ص 97 .
( 12 ) رياض المسائل : في شروط المزارعة ج 9 ص 107 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 140 .
( 14 ) لم نعثر على هذا التعبير ، أي « يجب » في غير التحرير ، فراجع .