تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
ولو أخذ من واحد مالاً كثيراً يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل المالك .
شرح

[ فيما لو أخذ العامل ما يعجز عن العمل فيه ]

قوله : ( ولو أخذ من واحد مالاً كثيراً يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل المالك ) كما في « المبسوط ( 1 ) والمهذّب ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والروض ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » غير أنّه لا تقييد في الثلاثة الاُول بجهل المالك بل أطلق فيها الضمان لكنّه مراد جزماً ، لأنّه مع عجزه يكون واضعاً يده عليه على غير الوجه المأذون فيه ، لأنّ تسليمه إليه إنّما كان ليعمل فيه ، فكان ضامناً . وهذا مع جهله ، وأمّا مع علمه فلا ضمان إمّا لقدومه على التفويت أو لأنّه يكون كالإذن له في التوكيل . والمراد بالعجز العجز عن التصرّف في المال وتقليبه في التجارة ، وهذا يحصل حال العقد ، فمن ثمّ فرّقوا بين علمه وجهله . وظاهر عباراتهم أنّه يضمن الجميع ، لأنّ وضع يده عليه غير مشروع . وقد يمنع 9 عدم مشروعية وضع اليد على الجميع للأصل وأنّ عدم القدرة إنّما هو على تلك الزيادة فلا يتعدّى المنع إلى غيرها ، فلا
هامش
( 1 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 201 . ( 2 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 468 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في مال المضاربة ج 2 ص 139 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 262 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 . ( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا ، لكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المضاربة ج 2 ص 359 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في مال المضاربة ج 4 ص 358 . ( 8 و 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 241 .
مفتاح الكرامة — صفحة 616 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي