تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
شرح
مائة عبداً فاختلطا اصطلحا أو اُقرع ) أمّا إذا اصطلحا وتراضيا فلا بحث كما في « جامع المقاصد ( 1 ) » وإن تشاحّا اُقرع ، لأنّ كلّ أمر مشكل فيه القرعة ( 2 ) . وقال في « التذكرة ( 3 ) » : للشافعية قول غريب أنّ العبدين يبقيان على الإشكال إلى أن يصطلحا ، انتهى فتأمّل . وفي « المبسوط ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) » أنّهما يباعان ويدفع إلى كلّ واحد منهما نصف الثمن ، فإن كان هناك فضل أخذ كلّ منهما رأس ماله واقتسما الربح على الشرط . وقال في « المبسوط » : إنّه المنصوص لأصحابنا . وقال : فإن كان فيه خسران فالضمان على العامل ، لأنّه فرّط في الخلط ( 8 ) . ومعناه كما هو صريح « التذكرة 9 والتحرير 10 » أنّه لو كان الخسران لانخفاض السوق لم يضمن ، لأنّه لا يزيد على الغاصب ثمّ إنّه قوّى في « المبسوط » القرعة 11 . وردّه في « المهذّب 12 » بأنّه منصوص فلا وجه للقرعة . ولعلّهما أشارا إلى خبر إسحاق بن عمّار كما ستسمعه 13 . وفي « المختلف ( 9 ) » أنّ كلا القولين جائز ، لأنّ النصّ ورد في الثوبين ولم يذكر فيه المضاربة بل الإبضاع ، وفي طريق الرواية قول ، والقول بالقرعة ليس بعيداً من الصواب ، انتهى وقد تقدّم لنا في باب الصلح ( 10 ) أنّه يمكن عدّ الرواية من الحسان ومن الصحاح . وظاهر كلام الكتب المذكورة عدا المهذّب والتذكرة أنّهما مخيّران بين بيعهما
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 122 . ( 2 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 512 رقم 69 . ( 3 و 6 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في بعض فروع القراض ج 2 ص 250 و 249 س 3 و 41 و 42 . ( 4 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 200 - 201 . ( 5 و 12 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 468 . ( 7 و 10 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 262 . ( 8 و 11 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 200 - 201 . ( 13 ) سيأتي ذِكره في الصفحة الآتية . ( 9 ) مختلف الشيعة : في القراض ج 6 ص 254 . ( 10 ) تقدّم في ج 17 ص 144 - 149 .